المبدأ القانوني 13
” حيث وبالرجوع إلى أحكام المادة (80) من قانون الجمارك نجد إنها قد بينت طريق حل الخلاف بين أصحاب العلاقة ودائرة الجمارك بحال حصولة حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو بند التعريفة الجمركية الذي تخضع له ذلك تعيين لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة يعينهم وزير المالية مهمتها النظر في هذه الخلافات والتنسيب للمدير بما تراه وللمدير إصدار قراره بناء على تنسيب اللجنة المذكورة ولصاحب العلاقة بعدم موافقته على قرار المدير أن يطعن فيه للمحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وحيث أن المدعية لم تتبع الطريق الذي رسمه قانون الجمارك بالطعن وفق ما بيناه فإن دعواها للمطالبة بإسترداد ما دفعته لا تستند إلى أساس قانوني سليم وواجبة الرد ولا مجال في هذه الدعوى إزاء ذلك التطبيق أحكام المادتين (296 و 300) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1348/2015 فصل بتاريخ 2/7/2015.