المبدأ القانوني 8
” وحيث نجد أن المادة (28) من قانون الجمارك قد نصت (تكون القيمة الجمركية للبضاع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة إي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة كما نجد أن لم تم تقديمة من المدعية للتصريح عن قيمة الصفقة من فواتير وصور عن المراسلات وقائمة أسعار وفاتورة أولية وطلب شراء وبطاقة مستوردة وشهادة منشأ وتحويل بنكي صادر عن بنك الأرن ولم تقدم النيابة العامة الجمركية ما يثبت أن هناك أساس معتبرة لإعتبار أن قيمة الصفقة غير مقبولة وأنما بينت تعديل سعر الصفقة على إعتبار أن هناك شكاً في القيمة مما يجعل الخروج عن سعر الصفقة مخالفاً للقانون وليس له ما يبرره وفق أحكام المواد ( 28 و 29 و 30 و31 ) من قانون الجمارك ولم تقدم إي قيد مرجعي يصلح للإعتماد عليه مما يتعين معه إلغاء قرار التعديل للصفقة وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2719/2015 فصل بتاريخ 26/10/2015.