مبدأ قانوني
حيث إن المدعية -المميز ضدها- كانت قد استوردت خلال الشهر الثاني من عام 2014 بسكويت من تركيا بموجب ثلاث معاملات جمركية.
وحيث إنه لدى التخليص على البضاعة المستوردة جرى تطبيق اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية عليها وعلى اعتبار أن المستوردات ضمن الكوتا البالغة 1000 طن وإخضاعها لنسبة رسم 20% حسب الاتفاقية المذكورة .
وحيث إنه لدى إعادة تدقيق المعاملات الجمركية تبين لدى دائرة الجمارك أن المستوردات بموجب المعاملات الجمركية المشار اليها تزيد على الكمية المحددة خلال السنة وأنها لا تستفيد من التخفيض حسب الاتفاقية الأردنية التركية وكان يتعين استيفاء الرسوم والضرائب عنها وفق أحكام القانون دون تكبيق الاتفاق الثنائي مما حدا بدائرة الجمارك بتاريخ 19/3/2014 لإصدار المطالبة بفرق الرسوم وضريبة المبيعات عنها موضوع الدعوى .
وحيث إن البينة التي قدمها المدعى عليها لإثبات أن ما تم استيراده بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى زيادة على الكوتا كشفاً يتضمن كميات البضائع من بند التعريفة ذاته التي تخضع له البضائع المستوردة التب استوردت خلال عام 2014 وفقاً للاتفاقية الاردنية التركية ومبين به أرقام المعاملات الجمركية والجهات التي استوردتها وأوزانها وبنود التعريفة الجمركية الخاضعة له.
وحيث إن محكمة الجمارك الاستئنافية قد استبعدت ما تضمنه الكشف على اعتبار انه مجرد جدول لم ترد به أية تفصيلات عن الارقام الواردة به من حيث الكميات المستوردة من البسكويت ومدى تجاوزها لمية الكوتا رغم توصلها إلى أحقية دائرة الجمارك بالمطالبة بحال استحقاقها وصدورها ضمن المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1197/2016) فصل (6/6/2016) .