مبدأ قانوني
حيث إن المدعية (المميز ضدها ) كانت قد استوردت من تركيا بموجب المعاملة الجمركية أصنافاً صحية ثابتة من خزف مختلفة ولدى التخليص عليها في دائرة الجمارك جرى اخضاعها لبند التعريفة الجمركية بنسبة رسم 25% وجرى استيفاء مبلغ (12310)دنانير كرسوم جمركية عنها .
وحيث إن الاصناف الصحية المصنوعة من الخزف المستوردة من تركيا تخضع لأحكام اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حره بين الاردن وتركيا التي تضمن في المادة الخامسة منها إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من منشأ تركي غير الواردة في الجداول الملحقة في الاتفاقية المتضمنة البضائع المستثناه من تطبيق أحكامها .
وحيث إن البضاعة المستوردة معفاة من الرسوم وفقاً لأحكام الاتفاقية الثنائية المذكورة طالما أنها من البضائع المستثناه ويكون ما استوفته دائرة الجمارك كرسوم جمركية قد استوفته دون وجه حق ويتعين رده لدافعته.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافيه في قرارها فيكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4101/2016) فصل(1/3/2017).