مبدأ قانوني
وحيث أن دائرة الجمارك استوفت الضريبة الخاصة بنسبة 25% زيادة على الاستحقاق القانوني فإن دعوى المميز ضدها بالمطالبة بالمبالغ المدفوعة لدائرة الجمارك بطريق الخطأ تكون موافقة للقانون ولا يرد قول المميز بأن الإختلاف بين المدعية والمدعى عليه في المواصفات البضاعة المستوردة ما دام ذكر وصف البضاعة في الحقل 31 من البيانات الجمركية موضحاً بأنها مستحضرات العناية بالبشرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2018فصل25/1/2018).