مبدأ قانوني
وحيث أن دائرة الجمارك أقرت بموجب الكتاب بأن الضريبة الخاصة دفعت من المميز ضدها بطريق الخطأ وحيث تبين من الكتاب الموجه من مدير عام ضريبة الدخل الى مدير عام الجمارك والذي تضمن أن المميز ضدها قدمت تعهداً خطياً لدائرة الضريبة بعدم قيامها بتخصيم ضريبة المبيعات مع الإقرار الضريبي ولم تقم بتخصيمها مستقبلاً وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2018فصل25/1/2018).