مبدأ قانوني
وحيث أن دائرة الجمارك حددت وصف البضاة في الحقل 31 من البيان الجمركي بأنها مستحضرات للعناية بالبشرة مستخدمة للتجميل والزينة والوصف الإضافيمحضرات للعناية بالبشرة وأن الجهة الطاعنة لا تنازع بهذا الوصفانما تنازع في إعادة الضريبة الخاصة المستوفاة عن البضاعة وبالتالي فإن الدعوى مقامة وفقاً للأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2018فصل21/1/2018).