مبدأ قانوني
وحيث انه يتبين من الكتاب الموقع من مدير التعريفة والإتفاقيات نيابة عن المدير العام لدائرة الجمارك والموجه لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والذي مضمونه أن مستحضرات العناية بالبشرة والجسم لا تخضع للضريبة الخاصة تحت بند التعريفة (3304) وذلك استناداً إلى النظام رقم 13 لسنة 2013 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وحيث ان دائرة الجمارك استوفت الضريبة الخاصة بنسبة 25% زيادة على الاستحقاق القانوني فإن دعوى المميز ضدها بالمطالبة بالمبالغ المدفوعة لدائرة الجمارك بطريق الخطأ يكون موافقاً للقانون ولا يرد قول المميز بأن الإختلاف بين المدعية والمدعى عليه على مواصفات البضاعة المستوردة مادام ذكر وصف البضاعة في الحقل 21 من البيانات الجمركية موضحاً بأنها مستحضرات العناية بالبشرة وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2018فصل12/2/2018).