مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206/د من قانون الجمارك قد نصت على انه:
(يعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
د-الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب اوبغرامة لالا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل ..)
وحيث ان المستفاد من هذه الفقرة ان القانون قد اعطى صلاحية تقديرية للمحكمة مصدرة القرار اما بمصادرة وسائط النقل او بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة.
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت تصديق قرار محكمة البداية عندما حكمت ببدل المصادرة لا تزيد على نصف قيمة البضاعة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2018فصل25/1/2018).