المبدأ القانوني 134
” حيث نجد أن المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد إشترطت لسماع الدعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إيداع المدعي تأميناً نقدياً وكفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وتنفيذاً لما إشترطته المادة المشار إليها قامت المدعية المميزة بتقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك الأردن تمثل 25% من قيمة المطالبة سارية المفعول لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 22/1/2009 وتم تجديدها بتاريخ 4/1/2009 ولغاية 22/1/2010 وبعد ذلك تم تجديدها بتاريخ 3/1/2010 بحيث تغطي المدة من 23/1/2010 ولغاية 22/1/2011 وبعد إنتهاء هذه المدة تم تجديدها بحيث تغطي من 23/1/2011 وحتى 22/1/2012 وبذلك إنتهاء هذه المدة تم تجديدها بحيث تغطي المدة من 23/1/2011 وحتي 22/1/2012 وبذلك فإنه وبتاريخ إصدار القرار المميز في 17/1/2011 كانت الكفالة سارية المفعول نجد أن الكفالة تشمل كامل المدة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ 22/1/2012 إي أن هذه الكفالة لا تزال سارية المفعول لدى نظر الدعوى من قبل محكمتنا وحيث أن الكفالة تم تجديدها في المواعيد المحددة ولا تزال سارية المفعول لدى نظر الطعن من قبل محكمتنا ولغاية 22/1/2012 وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3210/2011 فصل بتاريخ 4/12/2011.