مبدأ قانوني2
وحيث أنه ثبت وجود اتفاق بين المتهمين الثلاثة على القيام بارتكاب السرقات على الناس والأموال بواسطة انتحال صفات رجال مكافحة المخدرات بقصد الحصول على النقود دون تحديد للأشخاص أو المناطق وإنما هو اتفاق عام مطلق.
وحيث أن المستفاد من المادة 157 من قانون العقوبات أنها تتطلب لتحقق هذه الجريمة.
1-الركن المادي 2-الركن المعنوي 3-الركن القانوني وذلك دون اشتراط وقوع الجريمة أو البدء فيها.
وحيث أن الركن المادي يتطلب وجود اتفاق سواء كان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه وهو متوافر بحق المتهمين الطاعنين.
وأما الركن المعنوي فإنه يتمثل في العلم بالإتفاق وذلك بأن العلم كل من يشترك في هذا الإتفاق أنه اتفق مع الآخرين على الإشتراك بهذه الجريمة سواء أكان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً بحيث يعرف أن الطاعن من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك هو إرتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال.
والإرادة المتجهة إلى الإشتراك بالاتفاق بحيث تكون هذه الإرادة حرة وسليمة لا يعتريها لبس ولا يشوبها ماتم بحيث يكون العلم والإرادة المؤلفان للركن المعنوي متجهين نحو إرتكاب اكثر من جناية اذ لا يكفي لتوافر هذا الركن الإتفاق على إرتكاب جريم على مال معين أو على شخص معين بذاته هو توافر بحق المتهمين الطاعنين.
وأما الركن القانوني ويتمثل في النص القانوني الذي يجزم هذا الإتفاق وهو نص المادة 157/1 من قانون العقوبات.
وعليه فإن أركان جناية الإتفاق الجنائي طبقاً للمادة 157/1 من قانون العقوبات تكون متحققة متوفرة بحق المتهمين الطاعنين وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1947/2009فصل7/2/2010).
g2009-1947