مبدأ قانوني20
وحيث أن المميز ضده الخامس الطبيب قد بذل العناية الكافية في إنجاح العملية والسيطرة على الجرح الذي نتج عن عطل فني في جهاز المنظار الذي تمت بواسطته العملية وحيث أنه لم يرتكب أي خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في عمله ولم يقم بعمل طبي من شأنه التسبيب بالذي حصل للمميز.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخطأت برد الدعوى عن باقي المدعى عليهم (المميز ضدهم) ذلك أن الضرر الذي لحق بالمميز وقد اشترطت المادة 291 من القانون المدني لتحقق المسؤولية في مثل هذه الحالة أن يتولى شخص حراسة الأشياء وأن يقع الضرر بفعل الشيء, ويلاحظ أن المشرع الأردني لم يجعل مسؤولية الحارس شاملة جميع الأشياء وإنما قصرها على الآلات الميكانيكية وغيرها من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة, ومن الأشياء التي تعتبر بطبيعتها في حاجة إلى عناية خاصة, ومن الأشياء التي تعتبر بطبيعتها في حاجة الى عناية خاصة المفرقعات والمواد الكيميائية والأسلاك الكهربائية والأدوات الطبية والأسلحة والزجاج وغيرها.
وعلى ذلك فإن مسؤولية المميز ضدهم تكون قائمة ومفترضة عن الأضرار التي أحدثها هذا الجهاز للمدعي (المميز) ولا يوجد أي مبرر قانوني لإعفاءهم من المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بالمدعي, وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها والحالة هذه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2834/2004فصل30/3/2005).