مبدأ قانوني 1
وحيث أن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون ضامناً لم تحدثه هذه الأشياء من ضررها إلا ما لا يمكن التحرز منه وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني .
وحيث أن بركة الحصن تقع في مناطق آهله بالسكان وأن الجهة المدعى عليها مسؤولة عنها وتحت تصرفها فإن ذلك يتطلب منها عناية خاصة لوقاية الناس من خطر الغرق فيها .
وحيث أن البينة المقدمة في هذه الدعوى قد أثبتت أن الشيك الموضوع على جوانب البركة قد تعرض للتلف وممزق وفيه فتحات كبيرة وأن الباب الموضوع على باب البركة مفتوح فتكون الجهة المدعى عليها قد قصرت في مسؤوليتها وتجنيب المارة خطر الوقوع فيها حيث لم تقم باتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة من شأنها أن تحول دون وصول المرحوم إلى البركة وأن أسلاك الشيك كانت تالفة وممزقة وأن المميزة لم تضع إشارات تحذيرية تنبه المواطنين إلى خطر الإقتراب من البركة ولم تضع الحراسة اللازمة .
وحيث أن سقوط المتوفى في البركة كان بسبب عدم وجود الشيك والإشارات التحذيرية وعدم وجود الحراسة اللازمة فإن المميزة تكون مسؤولة بسبب تقصيرها عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية وفقاً لأحكام المادة 291 مدني وأن أركان المسؤولية متوفرة في هذه الدعوى .
وحيث أن محكمة الموضوع قد خلصت لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2177/2007 فصل 9/12/2007).