مبدأ قانوني 109
وحيث أن أساس مسؤولية المدعى عليه حصول الضرر بمقتضى المادة256 من القانون المدني وأن أساس مسؤولية سكة حديد الحجاز المسؤولية عن حراسة الأشياء بمقتضى المادة 291 من القانون المدني وكذلك مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه بمقتضى المادة 288 من القاون ذاته .
وحيث أن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة لتقدير مدى نسبة مسؤولية سائق القطار المدعى عليه ونسبة إشتراك المصاب في فعله بإحداث الضرر بمعزل عن مسؤولية المدعى عليها مؤسسة الخط الحجازي .
وبالتالي فإنه كان على محكمة الإستئناف بيان نسبة مسؤولية المدعى عليهما في إحداث الضرر على ضوء مسؤوليتها عن أعمال تابعيها بمقتضى المادة 288 من القانون ذاته وكذلك نسبة اشتراك الطفل المصاب في إحداث الضرر أي نسبة المساهمة في إحداث الضرر وفقاً لمسؤولية كل من المدعى عليهما سائق القطار ومؤسسة الخط الحجازي وليس وفقاً لسائق القطار فقط .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2940/2011) فصل (1/12/2011