مبدأ قانوني
وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي تنص على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
وحيث انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:
1-ان يكون هناك آلة او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) أي في حراسته.
2- ان يقع الضرر بفعل الآلة أو الشيء.
وحيث ان وقائع الدعوى وكما خلصت اليها محكمة الموضوع تتمثل أنه وبتاريخ 15/1/2002 وأثناء ان كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.
وحيث ان التيار الكهربائي وتمديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لعام 2002 لااذ ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات وأسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.
وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت مما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت اصلها في اوراق لدعوى من توفر اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(325/2017فصل9/2/2017).