مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليه هو المسؤول عن الحريق كونه لم يتخذ الوسائل والاحتياطات اللازمة من اساباب الوقاية ووسائل الاطفاء وبالتالي فإن المتسبب في ايقاع الضرر يلزم بالضمان فكل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني.
وحيث ان مسؤولية الضرر الذي لحق بالمؤسسة العصرية ناتج عن اهمال وقلة احتراز من المدعى عليه وبالتالي فهو مسؤول عن هذه الاضرار وحسبما قدرها الخبير البالغة 7769,02.
وبما ان المدعية كانت قد دفعت هذا المبلغ للمؤسسة العصرية وبالتالي يحق لها الرجوع بهذا المبلغ على المدعى عليه وفقاً لاحكام المادة 926 من القانون المدني ومفادها ( يجوز للمدعية ان تحل محل المؤمن لها في المطالبة بما دفعته من ضمان عن الضرر الذي وقع من المدعى عليه).
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(354/2017فصل12/3/2017).