نجد بأن مسؤولية حارس الأشياء وفقاً للمادة (291) من القانون المدني متحققة في الدعوى وذلك فيما يتعلق بالمسبح باعتباره (شيء) تقتضي حراسته عناية خاصة ووقوع الضرر من الشيء خلال استخدامه على ضوء واقعة تدريب الطفل على السباحة في المسبح وما نجم بعد ذلك بوفاته غرقاً كما هو ثابت من خلال البينات الشخصية المستمع إليها في الدعوى حول ذلك وتقريري الطب الشرعي بالكشف على الجثة وسبب الوفاة .
وحيث إن المدعى عليها الأولى مدينة الحسن للشباب مالكة المسبح هي الجهة المسؤولة قانوناً عن حراسته وتمارس سلطتها الف
وحيث إن مسؤولية حارس الأشياء مفترضة على أساس وجود خطأ من قبله بالحراسة ألحق ضرراً بالغير وهذا الخطأ غير قابل لإثبات العكس ولا يستطيع الحارس درء المسؤولية إلا بدفعها بنفي علاقة السببية وهو ما عبر عنه المشرع (ما لا يمكن التحرز منه) في المادة (291) من القانون المدني أي إثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه المنصوص على حالاتها في المادة (261) من القانون ذاته والتي تنص (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك ) ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه قام ببذل العناية الواجبة لأن عليه التزام قانوني بتحقيق غاية وهي ضمان سلامة الغير من فعل الشيء الذي تتطلب حراسته أو استعماله عناية خاصة .
( قرارات تمييز حقوق ذوات الأرقام 257/2018 ، 2078/2016 ، 2212/2015 ، 3145/2012 ، 320/2012 ه. ع رقم 948/2011 و1527/1996 )
وفي ضوء ما تقدم فإن مسؤولية المدعى عليها الأولى ( مدينة الحسن للشباب) قائمة في هذه الدعوى باعتبارها حارساً للشيء الذي أحدث الضرر وعليها إثبات السبب الأجنبي الذي لا يد لها فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر لدرء هذه المسؤولية ولا يكفي أن تثبت إنها قامت بما وجب عليها ولا تستطيع نفي الخطأ من جانبها إذ إن الخطأ من جانبها مفترض.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض لورود هذين السببين عليه .
انظر تمييز حقوق رقم h6862/2019 هيئة خماسية فصل بتاريخ 24/4/2019