مبدأ قانوني 1
وحيث إن الحجر على المدين المفلس هو إحدى الوسائل التي منحها المشرع للدائن لحماية حقوقه وضمان حقه في التنفيذ على أموال مدينه وأعطى الحق لكل من الدائن والمدين نفسه في طلب الحجر بدعوى يرفعها أي منهما تنظرعلى صفة الإستعجال وأن هذه الدعوى هي لمصلحة كل من الدائن والمدين كما أشرنا سابقاً وعلى المحكمة قبل الحجر على المدين ان تراعي جميع الظروف التي أحاطت بالمدين ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح الدائنين المشروعة وكل طرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية ,كما يستتبع الحكم بالحجر أحكام وإجراءات منها التسجيل في سجل خاص وبأنه يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة ,وعدم نفاذ تصرفات المدين في ماله الموجود ,أو اقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الإستدعاء وتقرير نفقة للمدين وبيع أموال الدين المحجور وتقسيمها على الفرقاء بطريقة المخاصمة ,وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى دعوة الدائنين وسماع مدعياتهم ودفوعهم حول طلب الحجر وما يستتبعه من إجراءات وأحكام لضمان مصالحهم الأمر الذي يقتضي مخاصمتهم في دعوى طلب الحجر على المدين المفلس المقدمة من المدين نفسه ,وأن تقديم مثل هذه الدعوى دون اختصام الدائنين يجعلها تفتقد صفة الدعوى وغير مقبولة شكلاً ,وحيث انتهت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فان قرارها يغدو واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (3126/2013 فصل 1/5/2014).