مبدأ قانوني 9
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه بعدم توافر شروط الحجز التحفظي وفقاً للمادة 141 من الأصول المدنية ومخالفتها للمادة 32 من نفس القانون .
حيث نجد أن قاضي الأمور المستعجلة وهو بصدد إصدار قرار مستعجل بإلقاء الحجز التحفظي له أن يتحسس ظاهر البينة والمستندات المقدمة له لغايات هذا الطلب ليقرر فيما إذا كان شروط الحجز وفقاً للمادة 141 متوافرة أم لا .
وهذه المسألة وإن كانت تستقل بها محكمة الإستئناف وهي تنظر الطعن بقرار قاضي الأمور المستعجلة إلا أن لمحكمة التمييز رقابة على ما تتوصل إليه محكمة الإستئناف أو عدم توافر تلك الشروط في ضوء ظاهر البينة وعدم المساس بأصل الحق وهدياً بذلك تجد محكمة التمييز وبمطالعة ظاهر البينة المقدمة في طلب الحجز التحفظي من قبل المميزة أنها تبرر إلقاء الحجز التحفظي لتوافر الشروط الواردة في المادة 141 من الأصول المدنية وتجد محكمة التمييز أن هذه الشروط متوافرة كحد أدنى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2517/2008 فصل 9/2/2009).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1622/2010 فصل 26/12/2010).