مبدأ قانوني1
” وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه المميز والمتمثلة بأن إرتكاب المجني عليها هي سيارته معتقدة أنه يريد توصيلها إلى مكان عملها وقيامه بتغيير الإتجاه ومن ثم حصول مشاجرة بينهما في الطريق وقيامه بضرب المجني عليها على إنحاء متفرقة من جسمها ومن ثم إشهار سكينة عليها وقيامه بحجز حريتها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة الحرمان من الحرية حسب أحكام المادة (346) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 415/2015 فصل بتاريخ 5/4/2015.