مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين عند أخذهما للمجني عليهم الى منزل شقيق المتهم لم يكن بقصد خطفهما من مكان إقامتهم وإبعادهم عنه وعن ذويهم وإنما كان بقصد تأديبهم ومنعهم من الإتصال مع زوجة شقيق المتهم والتعليم عليهم هم الذين سعوا إلى مكان أخذهما وأن حجزهما المجني عليهم ثلاث ساعات للمجني عليه الأول وعشر ساعات أو أكثر لكل من المجني عليهما الآخرين فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جنحة حجز الحرية مكررة ثلاث مرات بحدود المادتين 346 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2009فصل1/2/2010).
g2009-1724