مبدأ قانوني 7
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (141)من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على أنه إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الإحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه
- وكما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إيقاع الحجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين ولا يجوز أن يحجز من أموال المدني إلا ما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز عليه غير قابل للتجزئة .
بمعنى أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب مرافعة للتثبت من العناصر اللازمة لإيقاع الحجز أهمها أن لا تكون قيمة المحجوز عليه زائدة كثيراً عن مبلغ الدين ثم أن مقدار الدين إما أن يكون معلوماً أو أن المحكمة تقدره على وجه التخمين وتكلف طالب الحجز بتقديم كفالة على شكل تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد هي أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف تلك النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2630/2004 فصل 31/1/2005).