مبدأ قانوني 6
وحيث أنه وباستقراء المادة (141/3) أصول مدنية تبين أنها قد اشترطت لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحقاً الأداء وغير مقيد بشرط ,وباستعراض البينة المقدمة من الجهة المدعية (المميزة) إثباتاً لدعواها ولطلب الحجز التحفظي واللائحة الجوابية وحافظة البينات المقدمة من المدعى عليها(المميز ضدها) نجد أن المبلغ المدعى به محل النزاع بين الطرفين فيكون الشرط الثاني من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قد تخلف ويغدو القرار المطعون فيه إذ توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة متفقاً مع القانون وواقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (806/2009 فصل 8/10/2009).