مبدأ قانوني 5
وحيث أن قاضي محكمة البداية قد أصدر القرار المستعجل سنداً للمادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المحاكم الاردنية غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية وأن الدعوى الأصلية مقامة أصلاً خارج المملكة الأردنية الهاشمية مما لا مجال فيه لإعمال نص المادة (152/1) أصول مدنية على أساس أن القرار المستعجل بالحجز الإحتياطي لم يصدر قبل إقامة الدعوى وإنما بعد اقامتها وأثناء النظر فيها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3916/2011 فصل 23/1/2012).