مبدأ قانوني 2
وحيث أن المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز للدائن توقيع الحجز الإحتياطي على أموال المدين بالإستناد إلى ما لديه من بينات.
وقد اشترطت الفقرة (3) من المادة ذاتها أن يكون الدين المطلوب الحجز بشأنه :
- معين المقدار .
- مستحق الأداء .
- غير معلق على شرط .
فلما كان ذلك وكانت المادة (32) من القانون ذاته قد حصرت اختصاص قاضي الأمور المستعجلة دون المساس بأصل الحق موضوع الدعوى.
وحيث أننا بالرجوع إلىض البينات المقدمة في الطلب المستعجل نجد أن ظاهرها لا يشعر بتوافر تلك الشروط ودون البحث بصورة موضوعية في تلك البينات للوصول إلى توافر تلك الشروط من عدمها وهو مالا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الولوج اليه ,الأمر الذي التزمت به محكمة الإستئناف بصفتها محكمة أمور مستعجلة فقضت بفسخ القرار المستأنف على ضوء عدم توافر الشروط الواردة في المادة (141/3) أصول مدنية ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (1031/2013 فصل 21/4/2013).