مبدأ قانوني 4
وحيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إلزام قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المقدم من المستدعي مرافعة طالما يملك صلاحية النظر فيه “تدقيقاً” طبقاً للنص القانوني وحيث أنها لجأت إلى السلطة أو الصلاحية في عجز المادة (33/1) من قانون الأصول المحاكمات المدنية فكان عليها أن تتصدى هي بنفسها للنظر في الطعن مرافعة لا أن تصادر سلطة قاضي الأمور المستعجلة في نظر الطلب تدقيقاً أما وقد ذهبت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للأصول وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (631/2013 فصل 16/4/2013).