مبدأ قانوني 1
وحيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع أجاز تعيين قيم على المال الذي تم إلقاء الحجز الإحتياطي عليه دون أن يكون هذا المال محل منازعة بين الطرفين بمعنى أن المشرع أجاز تعيين القيم على المال المحجوز عليه بحيث يتم رفع يد المدين على المال المحجوز عليه حماية وضمانة للدائنين للمحافظة على المال العام لهم أي أن ذلك لا يقتصر على وضع إشارة الحجز على الأموال المحجوزة وابقائها تحت يد المدين بل اقتضى الأمر وفقاً للسياق العام لهذا النص رفع يد المدين عن إدارة الأموال المحجوزة من خلال تعيين قيم عليها على ذمة الدعوى الموضوعية .
وبما أن قرار الحجز التحفظي قد تم على حصة الشريك المستدعى ضده ممتاز في شركة “كنديان للصناعات المتعددة ذات المسؤولية المحدودة “وانه وعلى الرغم من أن شخصية الشركة مستقلة عن شخصية الشركاء فيها فإن حصة الشريك في الشركة هي جزء من أموال الشركة نفسها .
وبالتالي ليس هناك ما يمنع من الحجز على حصة الشريك بالشركة موضوع الطلب وتعيين قيم على تلك الحصص المجوزة مع مراعاة الأوضاع القانونية في ذلك بما يتوافق مع الفقرة (ج) من المادة (153) وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1816/2015 فصل 15/6/2015).