مبدأ قانوني
وحيث إن المميز ضده التزم وفقاً للبينات الخطية والشفوية المقدمة منه بشروط عقد التأمين وأن سبب الحريق هو تماس كهربائي وليس سوء التخزين وعدم تهوية المخازن قبل الحريق كما تدعي الطاعنة وحيث أن سبب الحريق وجود ماكنة تغليف اللوز والتي كانت أسلاكها معراة ومتدلية فقد بقي ذلك مجرد قول ينقصه الدليل وبالتالي فلا مجال للاعتداد به في ظل تقرير الدفاع المدني مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول.
وحيث أن المادة 933 من القانون المدني اعتبرت المؤمن مسؤولاً في التأمين ضد الحريق عن الأضرار الناشئة عن الحريق والأخرى التي تكون نتيجة حتمية للحريق وكذلك التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المعتمدة للإنقاذ أو لمنه امتداد الحريق.
وحيث أن الطاعنة لم تقدم أي بينة على صحة ادعائها فيكون ما توصل إليه القرار المطعونن فيه في محله.
وقد نصت المادة 263 من القانون المدني اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .
وحيث أن سبب الحريق هو تماس كهربائي وأن تقدير الضرر سيكون مساوياً للضرر الذي أصاب المدعي حين وقوعه وأن كمية اللوز التي تم اتلافها 53طن و960 كغم وحيث أن سعر الطن الواحد بتاريخ وقوع الحريق وأصل مستودعات المدعي 2400 دينار وأن الحريق وقع في مستودعات المدعي وأدى إلى حرق كمية صغيرة من اللوز وإن عملية الإطفاء أدت إلى الأضرار بجزء آخر من الكمية وإن ترك البضاعة داخل المستودعات دون تهويه, أدى إلى تضرر كامل الكمية مما استوجب إتلافها كاملة.
وحيث أن ما يحكم العلاقة ما بين المدعي والمدعي عليه هو عقد التأمين الإلزامي وحيث أن الخبراء لم يأخذوا بعين الإعتبار أحكام العقد وملحقه عن تقديرهم ولم يبينوا سبب اعتبارهم الطاعنة المسؤوله بكامل التعويض مع أنهم اعتبروا أن الأضرار تعود لأكثر من سبب .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بالملاحظات التي أوردتها المستأنفة أصلياً على هذه الخبرة ولم تدعوهم للمناقشة وتكلفهم بتقدير تقرير لاحق وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف سابق لأوانه ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (301/2013) فصل (5/5/2013)