مبدأ قانوني19:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تكييفها للعلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها بأنها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل .
فإننا نجد أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 عرفت عقد العمل بأنه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو ادارته مقابل أجر ويكون عقد العمل محدوداً أو غير محدود أو لعمل معين او غير معين .
حيث يستدل هذا التعريف أنه لاعتبار العلاقة ما بين طرفيها علاقة عمل وبالتالي تخضع لأحكام قانون العمل توافر شرطين :
1- أن يكون العمل لقاء أجر سواء كان هذا الأجر نقداً أو عيناً ومضاف إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها كأجر وذلك خلاف الأجر عن العمل الإضافي .
2- أن يكون العامل تابعاً لرب العمل من حيث خضوعه لإدارة وإشراف رب العمل وبحيث يكون لرب العمل سلطة الرقابة والتوجيه لمواجهة العامل .
وحيث شهد شهود المدعي على أن المدعي كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثالثة أو التاسعة وأنه كان يقوم بعمله تحت إشراف وتبعية مدير جريدة الغد وكان يستخدم سيارته الخاصة في عمله وأن راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه هو 180 دينار شاملة أجرة السيارة فإن عنصري الأجر والتبعية أصبحا متوفرين في علاقة المدعي بالجهة المدعى عليها مما يجعل العقد الذي يحكم العلاقة بينهما عقد عمل لا عقد مقاولة .
وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت في قرارها المطعون فيه إلى أن العقد بين الطرفين لم يكن عقد عمل لأن مهمة المدعي كانت تنحصر في ساعتين إلى ثلاث ساعات ولم يكن للمدعى عليها سلطة على المدعي وأن المدعي كان يذهب لعمل آخر بعد إنتهاء التوزيع وأن سيارة المدعي كانت محل اعتبار بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وباقي الحقوق العمالية كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (650/2007 فصل 3/9/2007), والقرار رقم (206/2007 فصل 8/10/2007).