مبدأ قانوني 13:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم تطبيق أحكام المادة (25) من قانون العمل الأردني على وقائع الطلب ذلك أن نص المادة المذكورة قد تضمن أن الحقوق العمالية تتقادم بمرور سيتن يوماً على تاريخ الفصل إن كان الفصل تعسفياً ….
وعن هذه الأسباب فهي مردودة ذلك أن المادة واجبة التطبيق على المطالبة بالحقوق العمالية هي المادة 138/ب من قانون العمل والتي تنص على أنه (لا تسمع دعوى المطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافي مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور ) وبالتالي فإن نص المادة (25) من قانون العمل لا ينطبق على الحقوق العمالية المطالب فيها . إذ أن ما قصده المشرع في المادة (25) المشار إليها على أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها إلى رب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي في حالة إقامته دعواه خلال سنتين يوماً من تاريخ فصله أما إذا تراخى عن إقامة دعواه إلى ما بعد مرور ستين يوماً من تاريخ فصله فإنه يتعذر على المحكمة أعمال نص هذه المادة وذلك بإصدار أمرها بإعادة العامل إلى عمله وإنما تستمر في رؤية دعواه إذا كانت الدعوى مقدمة قبل مرور سنيتين من تاريخ نشوء حقه بالمطالبة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ) وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1379/2007 فصل 18/10/2007).