مبدأ قانوني28
وحيث أن عمل المميز لدى المميز ضده هو بموجب عقد عمل فلا يوجد أي مانع أدبي يمنع المدعي من المطالبة بالحقوق العمالية أثناء قيامه بعمله وفقاً لما رسمه قانون العمل الأردني وأن النزاع على الحقوق التي يدعيها المميز لا تشكل سبباً يتعذر معه المطالبة بها أمام القضاء ولذلك فإن عمل المميز لدى المميز ضده لا يشكل مانع أدبي للمطالبة بحقوقة ولا عذر شرعي يوقف التقادم وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1463/2014فصل1/2/2015)