مبدأ قانوني27
وحيث حدد المشرع المعذرة المشروعة لوقف مرور الزمن بالظروف القاهرة التي تحول بين المدعي والمطالبة بحقه كصغر السن والسفر والتغلب والكوارث الطبيعية وعليه فإن الإدعاء بأن المطالبة بحقوق المدعي العمالية لحل النزاع لا يشكل عذر شرعي يمنع من تقديم الدعوى ولا يشكل سبب لوقف التقادم لعدم توافر شروط وقف التقادم المنصوص عليها في المادة 457 من القانون المدني والتي تنص على :
(1.وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
2.ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة).
وحيث أن محكمة الإستئناف وصلت في قرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1467/2014فصل19/3/2015)