مبدأ قانوني25
حيث أن محكمة الإستئناف فسخت الحكم الصادر عن محكمة الصلح والمتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة لعدم مراعاة أن المخالصة التي وقعها المدعي وهو لا يزال على راس عمله مخالفة لأحكام المادة 4 من قانون العمل الأردني وأن هذا الفسخ تم بناء على الإستئناف المقدم من المدعي وليس من المدعى عليه فإنه لا يقبل من المدعى عليه التمسك به وفقاً لنص المادة 169/3من قانون أصول المحاكمات المدنية لأن الإستئناف وقع من المدعي على هذه الواقعة وليس من المدعى عليه.
وحيث أنه ثبت لمحكمة الموضوع استحقاق المدعي للحقوق العمالية موضوع المطالبة وقضت له بذلك وفقاً لصلاحياتها بوزن وترجيح البينات وعليه فإنها تكون قد طبقت نصوص القانون واستندت فيه الى بينات صحيحة وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى أن المخالصة التي أشار إليها وكيل المدعى عليه قد تم إبرامها والعامل على رأس عمله وبالتالي لم تأخذ بها لمخالفتها حكم المادة 4 من قانون العمل وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1508/2014فصل8/6/2014)