مبدأ قانوني24
وحيث ورد في عقد العمل الموقع بين المدعي والمدعى عليه مقدار الراتب الشهري الذي يتقاضاه المدعي لقاء عمله وكذلك مقدار المبلغ بدل عمل إضافي ولم يرد ما يشير إلى بدل العمل خارج الأردن وبدل كل ساعة طيران وحيث أن مطالبة المدعي كانت تتمثل بما لم يرد الإتفاق عليه في العقد وهو بدل المبيت خارج الأردن وبدل ساعات الطيران وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن معالجة البينات فيما إذا كان هناك نظام يحدد مقدار المبلغ الواجب دفعه للعامل مقابل عمله خارج الأردن وساعات الطيران وهل يعتبر مطالبة المدعي مبنية على أساس الفصل التعسفي أم ترك العمل بنفسه.
وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم1557/2014فصل10/8/2014)