مبدأ قانوني20
وحيث تبين من البينات الشخصية في الدعوى المطالبة بالحقوق العمالية أن المدعي لم يكن يعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل وإنما على فترات حيث يحاسب على الأعمال التي يقوم بها بالساعات وفي حال عدم قيامه بالعمل لايستحق الأجر ويستطيع العمل لدى الغير فعليه فإن المدعي يعتبر من عمال المياومة حيث انتفت علاقة التبعية والرقابة عليه من صاحب العمل ولا يخضع لقانون العمل الأردني وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بأن العامل لا يستحق حقوق عمالية قرار موافق للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1621/2014فصل11/11/2014)