مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن عمل المدعي لدى المدعى عليها انتهى في 30/12/2014 وحيث أن شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة عن مؤسسة الضمان الإجتماعي عن اشتراك المدعي في الضمان الإجتماعي بعد تاريخ 30/12/2014 ماهي إلا معلومات صورية ومستندة إلى اتفاق بين المدعي والمفوض عن الشركة المدعى عليها وذلك كخدمة للمدعي للحصول على قرض إسكاني من أحد البنوك , وأن المدعي قد حصل على حقوقه جميعها من المدعى عليها مستندة في اثبات ذلك على بينات صحيحة وقانونية لها أصل ثابت في الدعوى تمثلت بالبينة الشخصية واليمين المتممة التي وجهتها محكمة الموضوع إلى ممثل المدعى عليها , وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت في قرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم
(قرار رم 1747/2014فصل23/9/2014)