مبدأ قانوني 31
وحيث أن المستفاد من المخالصة انه جاء في مقدمتها مفردات الحقوق العمالية التي تخالص عليها المدعي والتي تمثلت (ببدل أجر أيام العمل والعمل الإضافي والعلاوات والإجازات المستحقة وبدل راتب الثالث عشر) وقد انعكس توقيع المدعي بالإبراء والمخالصة على هذه الحقوق السالفة الذكر وقد استلم بدل المستحقات عن هذه الحقوق .
وحيث أن مطالبة المدعي بدعواه تمثلت في قسم منها بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي فإن هذه المخالصة المشار إليها لا تشمل مطالبة المدعي بهذا الجانب وهو بدل الفصل التعسفي وبالتالي لم تتم المخالصة على هذا المطلب ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1063/2015 فصل 17/7/2015).