مبدأ قانوني10:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والجمع والأعياد وبدل ساعات العمل الإضافي التي لا يستحقها حيث أنها انتهت مع نهاية الفترة الأولى من العمل ولم تتصل مع الفترة الثانية .
وفي ذلك نجد وإن كان في ردنا على السبب الأول من أسباب الطعن ما يكفي للرد على هذين السببين إلا أننا نضيف بأن محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة (34) من قانون البينات قد عالجت هذه المطالبات ودللت على البينات التي استندت إليها في متن قرارها وتوصلت إلى حساب الفترة الزمنية غير المشمولة بالتقادم التي يستحق المدعي عنها حقوقه عن بدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله والتي بلغت 12 سنة وكذلك قامت بحساب بدل الإجازات السنوية وفقاً للأحكام المادة 61ىمن قانون العمل والبالغ 42 يوماً وقضت له أيضا ببدل العطل الدينية والرسمية بواقع 19 يوماً عن المدة غير المشمولة بالتقادم وكذلك الأمر بشأن ساعات العمل الإضافي التي أثبتت البينات أنه عملها لدى المدعى عليه بواقع اربع ساعات يومياً أثناء فترة عمله غير المشمولة بالتقادم .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1688/2015 فصل 18/10/2015).