مبدأ قانوني2:
وحيث نصت المادة 8/أ من قانون محاكم الصلح والتي تنص على (على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغ بإثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة أ من المادة 7 من ذات القانون وحيث نصت المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح على ( في اليوم المعين للمحكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة ).
وحيث أن المحكمة تلت لائحة الدعوى وقدم وكيل المدعي قائمة بيناته خارج المدة القانونية ويكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع بعدم قبول البينة وعدم الحكم له بالحقوق العمالية ببدل العمل الإضافي وبدل العطل الدينية والرسمية وبدل 30 يوم بدل إجازة في محله وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2354/2015 فصل 22/10/2015).