مبدأ قانوني 1:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باحتساب مدة الإنقطاع عن العمل بأنها مدة عمل متواصلة .
وعلى ضوء المادة 32 من قانون العمل التي يبحث مدة الانقطاع بأنها لا تزيد عن شهر كأنها مدة استخدام متصلة وأن محكمتنا تجد أن قضاء محكمة التمييز قد استقر على أن التنازل عن مدة الإنقطاع من صلاحيات رب العمل ولا يعتبر من النظام العام ويحق له التنازل عنها .
وحيث أن المدعي كان قد انقطع عن العمل في الفترة الواقعة من 27/3/2003 وعاد إلى العمل في الشهر العاشر من العام ذاته وأن صاحب العمل قد اعتبر مدة الإنقطاع مدة عمل متصلة لتحفيز المدعي الأمر الذي بني عليه ووفق أحكام المادة 32 من قانون العمل وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن فترة عمل المدعي من تاريخ 1/10/200 الى 15/3/2007فترة عمل متواصلة دون إنقطاع باعتبار صاحب العمل قد تنازل عن مدة الإنقطاع المشار إليها .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3172/2015 فصل 15/11/2015).