مبدأ قانوني
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف من حيث إعمالها نص المادة 16 من قانون العمل ومن حيث اعتبارها خلفاً قانونياً واعتبارها خصماً في الدعوى.
وفي ذلك نجد أن البينات التي قدمها المميز ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث بداية عمله وتاريخ إنهاء العمل والصادرة عن الطاعنة لم تنكر توقيعها عليها وهي حجة عليها بما ورد فيها وتكون محكمة الإستئناف قد أصابت عندما اعتبرتها خصماً في الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2016فصل27/3/2016).