مبدأ قانوني
وحيث ان العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليه محكومة بشروط عقد العمل المحدد المدة والدعوى تخضع لاحكام المادة 26 من قانون العمل أي ان ما يستحقه المدعي من حقوق يبينها العقد فإن إنهاء المدعى عليه لاستخدام المدعي بدون سبب قانوني مبرر فإنه يستحق تعويضاً بما يساوي الاجور المستحقة له حتى تاريخ انتهاء مدة العقد المتبقية وهي تعويض عن الضرر الذي لحقه بواقع ارباح 7,5% وبمتوسط 2000 دينار سنوياً وعن المدة الباقية.
وحيث ان المدعي قد حلف اليمين الحاسمة فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاًً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2016فصل22/5/2016).