مبدأ قانوني
وحيث أننظام الموظفين للبنك العقاري العربي الصادر في عام 1995 وكذلك النظام الصادر في عام 2004 فإن أياً منهما غير مصادق عليه من وزير العمل حيث ان المادة 55 من قانون العمل تنص على (على كل صاحب محل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والاسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابيرالمتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل اخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضغ النظام الداخلي لتصديق وزير العمل به من تاريخ تصديقه).
وحيث ان النظامين المذكورين غير مصادق عليهما فإنه لا يجوز اعتمادهما كبينة مما يتعين استبعادهما كما انه عند صدور قرار المحكمة العمالية رقم 8/95 لم يكن هناك نظلم لعام2004وان القرار يسبق النظام الذي يستند اليه المدعي بعدة سنوات أضف الى ذلك انه جرى العرف لدى البنك على منح موظفيه حقوق افضل من الحقوق المقررة له بقانون العمل طبقاً لنص المادة 4/أ من قانون العمل فإنه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قرار او نظام يخالف او ينقص من هذه الحقوق ولا يعمل به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2016فصل26/4/2016).