مبدأ قانوني
وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 4/1/1997 اي في ظل ذلك القانون السالف الذكر الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي بما يلي:
أ-اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.
ب-علاوة خطر اضافية بنسبة 3% من الراتب الأساسي.
وأن صدور القانون رقم 29 لسنة 2001 الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1987 لايؤثر على حق المدعي باستيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد حصلت في ظل القانون الملغي حيث ان مركزه القانوني قد تحدد وفقاً لأحكامه وحقوقه المكتسبة ذلك ان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بما اجازه له القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة التي تعرض لها لخطر الإشعاع.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (17/2017فصل24/4/2017).