مبدأ قانوني
وحيث ان سند المخالصه الموقع من طرفي الدعوى قد جاء في مقدمتها مفردات الحقوق العماليه التي تخالص عليها المدعي والتي تمثلت (ببدل اجر ايام العمل والعمل الإضافي والعلاوات والاجازات المستحقة وبدل راتب الثالث عشر وقد انعكس الابراء من المدعي في هذه المخالصة على هذه الحقوق ولم تتم على بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.
وحيث ان المدعى عليها أنهت عمل المدعي بصورة غير مبررة ودون سند قانوني دون ان تثبت انه كان بحالة سكر او متأثراً من مادة مخدرة فيكون قد فصل فصلاً تعسفياً ويستحق التعويض وفقاً للمادة 25 من قانون العمل لبدل الاشعار والفصل التعسفي.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والاصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2017فصل21/2/2017).