مبدأ قانوني
وحيث أن وكيل المدعى عليها (المميز ضدها) تقدم بطلب رد الدعوى بالأساس لعلة مرور الزمن المانع من سماع دعوى المدعي (المميز) بما يتفق وأحكام المادة 109 من الأصول المدنية وبالرجوع الى اوراق الدعوى لا نجد أو وكيل المميز ضدها قد أقر صراحة أو ضمناً بمطالبة المدعي (المميز) حتى يصار الى تطبيق احكام المادة 453/2 من القانون المدني وطالما أن المدعي يطالب بحقوق عمالية تمثلت بعلاوة الدكتوراة (حسب لائحة دعواه) فإن المادة 138 من قانون العمل هي الواجبة التطبيق على الطلب الماثل.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2018فصل19/2/2018).