مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبعد استعراضها أوراق الملف وبينات الفريقين الخطية والشخصية ثبت لها واقعة عمل المدعي لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل شفهي من شهر نيسان عام 1997 وحتى تاريخ فصله في شهر آب من عام 2010 وثبت لها أن عمل المدعي كان متواصلاً حيث كان يعمل في موسم الصيف خلال الفترة من شهر أيار ولغاية شهر تشرين الأول في معرش البطيخ وعلى بسطة لبيع كرابيج حلب في فصل الشتاء وثبت لها مقدار راتبة (320) ديناراً شهرياً وأنه كان يعمل في الأعياد الدينة و الرسمية خلال آخر سنتين ولم ير من البينات أنه على إجازته السنوية خلال السنتين الاخيرتين وكذلك الامر ثبت لها عمله أيام الجمع وعملاً أضافياً بمعدل ساعتين يومياً لم يتقاض بدلاً عنها .
وحيث قنعت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن عمل المدعي لم يكن موسمياً إنما طبيعة عمله شتاءً كان يبيع كرابيج حلب وصيفاً في معرش البيع وتوصلت إلى أن عمله كان متواصلاً دون انقطاع فإنه يعتبر عاملاً وينطبق عليه قانون العمل ويستحق حقوقه العمالية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2017) فصل (21/2/2017).