مبدأ قانوني 1
وحيث أن السند القانوني للدعوى هو نص المادة (83) من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 الذي أوجب على سلطة الطيران بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق ارتفاق جوية للمتضررين من أصحاب الأملاك الخاصة ,مما لا محل معه لتطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ومن ضمنها المادة (61) منه لأن النص الخاص مقدم على النص العام في التطبيق مما يجعل قرار محكمة الإستئناف بالنسبة لهذا السببفي محله .
أما بالنسبة للسبب الدائر حول الطعن في الخبرة التي قام عليها القرار المميز ,فإن هذه الجهة المميز ضدها بالتعويض المنصوص عليه في المادة (83) من قانون الطيران المدني قد نشأ بتاريخ فرض الإرتفاق ,مما يستلزم تقدير التعويض المذكور بذلك التاريخ وليس بتاريخ إقامة الدعوى كما ذهبت لذلك محكمة الدرجة الأولى وأيدتها محكمة الإستئناف بقرارها المطعون ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1864/2007 فصل 9/12/2007).