مبدأ قانوني 2
وحيث أن حق الشرب المقرر في المادتين 1292و1293 من القانون المدني,
وحيث أن قانون تطوير الأردن رقم19 لسنة 1988عالج هذا الحق حيث أشارت الفقرة ي من المادة 24 منه إلى حق سلطة وادي الأردن في تعيين الحد الأعلى لكمية المياه التي تزود بها أصحاب حق التصرف على ضوء توفرها وتبعاً للمزروعات القائمة على وحدات الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها والتوقف عن تزويدها بالمياه إلا أن هذه الصلاحية التي منحها القانون للسلطة تبقى سلطة مقيدة بموجبات المصلحة العامة طبقاً للقاعدة الفقهية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون المدني والقائلة بأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال يضاف إلى ذلك فإن الهدف من سن القوانين والتشريعات هو تأمين مصالح المجتمع والأفراد.
وحيث أن السبب التي استندت إليه الجهة المدعى عليها في قطع المياه عن الوحدة الزراعية موضوع الدعوى هو قيام المتصرفين بها بزراعة اشجار حمضيات جديدة دون ترخيص أو موافقة السلطة .
وحيث أن قيام المزارعين بزيادة عدد الأشجار المزروعة في وحداتهم لا يشكل اعتداءً على حقوق الآخرين بأخذ مياههم أو الإنتقاص منها وإنما هم يكتفون بحصصهم المحددة لهم من قبل السلطة وبما لا يلحق أي ضرر بالغير أو بالسلطة.
وبناء عليه فإن قيام الجهة المدعى عليها بقطع المياه عن الوحدة الزراعية موضوع الدعوى يلحق أضرراً بالغة بالأشجار المزروعة فيها لا يمكن تلافيها فيما بعد مما يتنافى مع غاية المشرع بتحقيق الهدف المقصود من إقامة مشروع قناة الغور الشرقية وهو زراعة أشجاراً وخضاراً وبالتالي فإن قطع المياه عن هذه الوحدة لا يستند إلى أساس قانوني أو مصلحة عامة أو خاصة مما يوجب منعه .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (853/2000 فصل 17/4/2000).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1147/2008 فصل 10/3/2009).