مبدأ قانوني 1
وحيث أنه وإن كان للمدعى عليها سلطة وادي الأردن أن تقوم بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المساله التي تزودها للمتصرفين بالوحدات الزراعية وذلك حسب توفر المياه وتبعاً للمزروعات القائمة على تلك الوحدات وأنها لها حق مراقبة المياه وتوزيعها وتحديد ثمنها والتوقف عن تزويد الوحدات الزراعية بها وفقاً للمادة 24/7 ي من قانون تطوير وادي الأردن بأنها مقيدة بكل ذلك بالمصلحة العامة ومراعاتها والتي هي الهدف من التشريعات والقوانين ,وحيث أن السبب الذي دعا السلطة لوقف إسالة المياه عن الوحدة الزراعية العائدة للمدعى عليها (المميزة) ووفق ما توصلت إليه محكمة الموضوع هو زراعة أشجار جديدة في الوحدة المخصصة لها دون موافقة السلطة ,وحيث أن المدعية ورغم زراعة الأشجار الجديدة لا تملك حق زيادة كميات المياه المساله إلى وحدتها الزراعية وهي بذلك لا تلحق ضرراً بالسلطة أو بالغير وأن وقف إسالة المياه إلى وحدتها يلحق الضرر بالأشجار المزروعة بتلك الوحدة ويعرضها للتلف وهو ما يتعارض مع غاية المشرع بتحقيق المصلحة العامة.
وحيث أن القرار المميز قد خلص إلى ذات النتيجة وقضى بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى من حيث المدعى عليهما من معارضة المدعية في حقها بإسالة المياه إلى وحدتها الزراعية فانه يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (812/2000 فصل 24/5/2000).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (835/2000 فصل 31/7/2000).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1596/2006 فصل 1/11/2006).